688

Ahkam al-Quran by Bakr Ibn Al-'Ala

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ایڈیٹر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٢٩ - قال اللَّه ﵎: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾
قال ابن عمر: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾: ما عليهم من الحج (^١)، وأن يأخذ من شاربه وأظفاره.
وقال ابن عباس: التفث: الحلق، والتقصير، والرمي، والذبح، وقص الشارب، ونتف الإبط، وقص الأظفار (^٢).
وحكى عنه عكرمة مجمِلًا، قال: المناسك (^٣).
وقال مجاهد: حلق الرأس وما ضارعه من تفث البدن (^٤).
وقال الحسن: التّفَث: حلق الرأس (^٥).
وقال محمد بن كعب: حلق الأشعار والأظفار (^٦).
قال بكر: والصحيح من ذلك حلق الرأس، إذ كان من شرائط الحج والعمرة، قال اللَّه جل وعز: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]،

(^١) رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ١٣٩).
(^٢) رواه ابن جرير أيضًا (٩/ ١٣٩).
(^٣) روه ابن جرير في تفسيره (٩/ ١٣٩) عن نافع وليس عن عكرمة.
(^٤) رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ١٤٠).
(^٥) رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ١٤٠).
(^٦) رواه ابن جرير (٩/ ١٣٩) بلفظ فيه زيادة عما ساقه المصنف.

2 / 137