676

Ahkam al-Quran by Bakr Ibn Al-'Ala

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ایڈیٹر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دبي - الإمارات العربية المتحدة

وقوله ﷿: ﴿مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾، فأخبرنا عز وعلا أن غير المُخَلّقة لها حكم المُخَلّقة في أن يُحْكم لأمه بحكم أم الولد، وكذلك ما جُعل في إملاص المرأة (^١) غُرَّة عبد أو أمة إذا تبيّن بعض الخَلق، واللَّه أعلم.
* * *

(^١) إملاص المرأة: قال في النهاية (٤/ ٣٥٦): "هو أن تُزْلِق الجنين قبل وقت الولادة".

2 / 125