672

Ahkam al-Quran by Bakr Ibn Al-'Ala

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ایڈیٹر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دبي - الإمارات العربية المتحدة

عن سمته، وقد فعله ﷺ في حجة الوداع، وهي آخر أفعاله، ولا أحسب ذا دين يدع فعل رسول اللَّه ﷺ لقول أبي حنيفة.
وقال أيضًا في بيع العرايا بخِرْصِها (^١): إنه معارض للنهي عن المُزابَنة، وهو رجل لا يعرف العرايا ولا هي ببلده، وأصل العَرِيَّة: أن يُعْرِيَ، وهو: أن يهَب الرجل رجلًا نخلات من حائطه، دون خمسة أوسق، فيريد المُعْرِي أن يبقيه ليكون تمرًا لعياله، فأجيز لواهبه أن يشتريه بخِرْصِها تمرًا، إذا كان أصله معروفًا، فلم يضيق عليه كما ضيق على غيره، وحصل أنه نقل الهبة إلى هبة غيرها، وهذه الأشياء فأبو حنيفة غريب فيها.
* * *

(^١) الخِرْص: وهو ما يَحْزِرُه ويُقَدّره الخارص من تَمْر كم يصير من الرُّطب، أو عِنَب كم يكون زبيبًا، وأصله من: الخَرْص، وهو: الظن، انظر النهاية (٢/ ٢٣).

2 / 120