669

Ahkam al-Quran by Bakr Ibn Al-'Ala

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ایڈیٹر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٧٨ - ٧٩ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ﴾ إلى قوله: ﴿حُكْمًا وَعِلْمًا﴾
[إفساد البهائم]
قال أبو حنيفة وصاحباه: ليس في هذه الآية ضمان، وإنما هو حكم في أُمة قبلنا، وأما الحكم في هذه الأُمَّة، فما جاء عن النبي ﷺ: "العجماء جُبار" (^١)، فأخطأوا ما أريد بالعجماء، لأن النبي ﷺ قال: "العجماء جرحها جُبار، والمعدن جُبار"، وفي بعض الحديث: "العجماء الرجل جُبار"، أي (^٢): إذا أصابت الدابة برجلها، فعُلم أن ذلك بعضه من بعض.
وليس الحرث وإفسادة من هذا الباب في شيء، لأن الحرث كل مزروع ومغروس، فلا يمكن أربابه حفظه وحراسته من الأنعام والمواشي والدواب بالليل والنهار، ولا بد لأربابها من أن تسرحها بالنهار ولا يمكنهم ضبطها، فإذا جاء الليل ضمّوها إلى مُراحاتها فأمكنهم حفظها، فجعل على أهل المواشي حفظها بالليل، وعلى أصحاب الحرث حفظها بالنهار.
وهذه الآية هي الأصل في ذلك، وحَكم به رسول اللَّه ﷺ، فليس لأحد مخالفة الكتاب والسنة، رواه مالك، وابن عيينة، وغيرهما، عن الزهري، عن

(^١) متفق عليه من حديث أبي هريرة، رواه البخاري في صحيحه برقم ١٤٩٩، كتاب: الزكاة، باب: في الركاز الخمس، ومسلم في صحيحه (٥/ ١٢٧)، كتاب: الحدود، باب: جرح العجماء والمعدن والبئر جُبار.
(^٢) في الأصل: أني.

2 / 117