627

Ahkam al-Quran by Bakr Ibn Al-'Ala

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ایڈیٹر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٧٥ - قال اللَّه ﵎: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ الآيتان
قال ابن عباس: قوله عز مِن قائل: ﴿وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [النحل: ٧٦]، قال: عثمان بن عفان ﵁ (^١).
وتكلم المفسرون فيها، فقال بعضهم: اللَّه ﵎ الآمر بالعدل (^٢).
وقال بعضهم: الأبكم، الصنم (^٣).
والصحيح ما قاله ابن عباس ﵁ أن هذه الآية نزلت في عبد بعينه وسَيِّدِه، وأن العبد لم يكن له مال، وأن سيدَه كان له مال يُنِفق منه، وأن الآية الأخرى نزلت في رجل بعينه لم يكن له مال، وكان كَلًّا على مولاه، والمولى في هذا الموضع: الولي من أخٍ أو ابنِ عمٍّ.
[طلاق العبد]
وقد تأول قوم بهذه الآية: أن الطلاق -إذا تزوّج العبد- بيد السيد، وأن بيعَ الأمة طلاقُها (^٤)، وهذا خطأ كبير، لأنه لو كان كذلك لكانت بَرِيرَة قد بانت

(^١) رواه ابن جرير في تفسيره (٧/ ٦٢٤)، وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره (٧/ ٢٢٩٣).
(^٢) روي عن قتادة، ومجاهد، والسدي انظر: تفسير ابن جرير (٧/ ٦٢٣)، وتفسير ابن أبي حاتم (٧/ ٢٢٩٣).
(^٣) قاله القائلون بأن الآمر بالعدل هو اللَّه، وهم المذكورون قبله، وروي أيضًا عن الحسن، عزاه السيوطي في الدر المنثور (٥/ ١٥١) لابن أبي حاتم، ولم أقف عليه في تفسيره.
(^٤) روى مالك في الموطأ كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في طلاق العبد رواية يحيى =

2 / 66