610

Ahkam al-Quran by Bakr Ibn Al-'Ala

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ایڈیٹر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٢٠ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾
ليس في ذكر عدد الدراهم واختلافِهم فيها فائدة، إلا أن معنى ﴿بَخْسٍ﴾: أنها قليلة نَزْرَة (^١)، دون ما يساوي مثله لو كان عبدًا وحَلَّ بيعه.
وقالوا في ﴿مَعْدُودَةٍ﴾: عشرين درهمًا، وغير ذلك من نقصان وزيادة، والمعنى فيه: أن الدراهم كانت تُعَد ولا توزَن (^٢).
﴿وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾: غير مُريدين لشِرائه.
وقيل: وأظهرت الواردة البائعة له زهدًا فيه، فهذا ما ذُكر في ذلك.
[ولاء اللقيط]
واختلف قوم في اللَّقيط؛ فقال قوم: هو مَملوك.
وقال آخرون: هو حُرّ، وهو المعمول عليه، والذي عليه أهل العلم (^٣).

(^١) رواه ابن جرير في تفسيره عن عكرمة (٧/ ١٦٩).
(^٢) روي أنها كانت عشرين درهما عن ابن عباس، ونوف البكالي، والسدي، وقتادة، وعطية، انظر تفسير ابن جرير (٧/ ١٧٠)، وحكى أنه إنما قيل: ﴿مَعْدُودَةً﴾ ليُعلم بذلك أنها كانت أقل من الأربعين، لأنهم كانوا في ذلك الزمان لا يزِنون ما كان وزنُه أقلَّ من أربعين درهمًا، لأن أقل أوزانهم وأصغرها كان الأوقِيَّة، وكان وزن الأوقِيَّة أربعين درهمًا.
(^٣) وهو مذهب مالك، قال في الموطأ برقم ٢١٥٦، كتاب الأقضية، القضاء في =

2 / 43