598

Ahkam al-Quran by Bakr Ibn Al-'Ala

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ایڈیٹر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٦٠ - قال اللَّه ﷿: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾، الآية
كان عمر بن الخطاب، وحذيفة بن اليمان، وعبد اللَّه بن عباس ﵁ يقولون: في أيِّها وُضع أجزأ (^١).
وكان عمر ﵁ ربما وضعها في الصِّنْف الواحد، ولم نجِد لهم مُخالفًا من الصحابة.
وقال ابن جُبير: إنما أَعلمَ اللَّهُ وعَلَّم الوجوهَ التي تُصرف فيها الصدقات (^٢).
وقال عطاء، وإبراهيم، والحسن، وابن شهاب، وجماعة: في أيِّها وضِعت فيها الحاجة أجزأ ذلك (^٣)، إلا أن إبراهيم قال: إلا في الرقاب، فإنه يصير له الولاء.
قال بكر: ونحن نقول: الوَلاء لجُملة المسلمين (^٤).
وقال الشافعي: إنها أَثمانٌ، ثم ناقض بأن قال: ما بقي من سَهم العامِلين يُرد على سائر السِّهام (^٥).
وقد تكلَّمنا في هذه المسألة مع قَسْم الخُمُس بما فيه كفاية.

(^١) روى أقوالهم ابن جرير في تفسيره (٦/ ٤٠٤).
(^٢) نفسه.
(^٣) المصدر السابق، وتفسير ابن أبي حاتم (٦/ ١٨١٧).
(^٤) وهو قول مالك، قال في المدونة (٣/ ٣٦٩): "وقال مالك: إنما تفسير ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾: أن يشتري رقبة يفتديها فيُعتقها فيكون ولاؤها لجميع المسلمين".
(^٥) الأم (٢/ ٣٩) (ط المعرفة).

2 / 26