528

Ahkam al-Quran by Bakr Ibn Al-'Ala

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ایڈیٹر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دبي - الإمارات العربية المتحدة

١٤٥ - قال اللَّه ﷿: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾
قالت عائشة رضوان اللَّه عليها: الدم المسفوح دون ما عداه، وتلت الآية.
وقال جماعة ممن فسر الآية بمثل ذلك.
[النجاسة المعفو عنها]
ولذلك جازت الصلاة في الثوب فيه القليل من الدم، ولذلك صلى سعيد بن المسيب وقد رعف، وهو يَفْتِلُ الدم، ولما سال خرج فغسله ورجع فبنى (^١).
وقال ابن عباس: إذا كان الدم فاحشًا فعليه الإعادة، يعني إذا كان في الثوب، وإذا كان قليلًا فليس عليه الإعادة (^٢)، وهذا مع قول ابن عباس: إن الثوب لا ينجس، ولكنه أراد الاحتياط، ولم يحمله على مر القياس.
وقال ابن سيرين عن يحيى بن الجزّار: إن ابن مسعود صلى وعلى بطنه فرث ودم، قال: فلم يعد الصلاة (^٣).

(^١) رواه مالك في الموطما برواية يحيى، رقم ٩٠، كتاب: الصلاة، ما جاء فى الرعاف بدون ذكر قتل الدم.
(^٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم ٤١٠٠، كتاب: الصلاة، جماع أبواب الصلاة بالنجاسة، باب: ما يجب غسله من الدم.
(^٣) رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم ٤٥٩، كتاب: الطهارة، باب: مس اللحم النيئ والدم؛ وابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٣٩٥٤، كتاب: الصلوات، في الرجل يصلي وفي ثوبه أو جسده دم.

1 / 538