526

Ahkam al-Quran by Bakr Ibn Al-'Ala

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ایڈیٹر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دبي - الإمارات العربية المتحدة

١٤٥ - قال اللَّه ﷿: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآية
[ما لم يذكر تحريمه من الأطعمة]
قال ابن عباس ﵁: ماتت شاة لسَودة، فقال رسول اللَّه ﷺ: "لم لا أخذتم مَسْكها فدبغتموه، فإنما قال اللَّه ﷿: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، وإنكم لا تطعمونه" (^١).
وقيل لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن لحوم الحُمر الأهلية، فقال: قد كان الحَكَم بن عمرو الغفاري (^٢) يقول ذلك عندنا بالبصرة، ولكن أباهُ البحر -يعني ابن عباس ﵁ وقرأ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ (^٣).
وقال القاسم: كانت عائشة ﵂ لا ترى بأسًا بأكل لحوم الحمر الأهلية، ولحوم السباع، وقلت: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾.

(^١) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ٣٠٢٦.
(^٢) الحكم بن عمرو الغفاري، قال ابن سعد في الطبقات (٧/ ٣٦٦): "صحب النبي ﷺ حتى قبض، ثم تحول إلى البصرة فنزلها، فولاه زياد بن أبي سفيان خراسان، فخرج إليها، فلم يزل بها واليًا حتى مات بها سنة خمسين، في ولاية معاوية بن أبي سفيان".
(^٣) رواه البخاري برقم ٥٥٢٩، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحوم الحمر الإنسية.

1 / 536