510

Ahkam al-Quran by Bakr Ibn Al-'Ala

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ایڈیٹر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٩٥ - قال اللَّه ﷿: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾
[الحكمان في قتل الصيد]
هذه الآية، لم يحكم أبو بكر في قاتل الصيد حتى دعا أُبَيًّا، فحكما جميعًا (^١).
وعمر ﵁ دعا عبد الرحمن بن عوف، فاجتمعا وحكما (^٢).
وقال التابعون مثل ذلك.
وقال مالك: من أصاب صيدًا يعلم ما فيه فلا يُهدي ولا يطعم إلا بعد أن يُحكِّم حكمين، فيَحكُمان عليه، فما حكما به فعله، ولا أعلم في ذلك اختلافًا فيما تقدم، واللَّه أعلم.
* * *

(^١) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ١٢٠٦ - ١٢٠٧).
(^٢) رواه مالك برقم ١٢٤٠، كتاب: الحج، فدية ما أصيب من الطير والوحش، برواية يحيى.

1 / 518