503

Ahkam al-Quran by Bakr Ibn Al-'Ala

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ایڈیٹر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٩٤ - قال اللَّه ﵎: ﴿لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾
الذي تناله الأيدي من الطير والفراخ والبيض وما يؤخذ من الأوكار، والرماح.
فالرمح، والنَّبْلُ، والنُشّابَة (^١)، والمِعْراض (^٢)، وغير ذلك مما يصاد به، واللَّه أعلم.
* * *

(^١) النُّشابة: ورد في اللسان (١٤/ ٢٥٤): "النُّشاب: النبل" هكذا مفردًا، وورد: "النُّشاب: السِّهام" بالجمع.
(^٢) المِعراض: آلة من آلات الصيد، قال القاضي في المشارق (٢/ ٧٣): "والمعراض خشية محددة الطرف، وقيل: في طرَفها حديدة، يرمى بها الصيد، وقيل: سهم لا ريش له، يرمى به عرضًا، فمن أصاب بحدِّه وطوله أُكل، لأنه جَرَح وقطَّع، وما أصاب بعرضه لم يؤكل لأنه رَضَّ".

1 / 511