496

Ahkam al-Quran by Bakr Ibn Al-'Ala

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ایڈیٹر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دبي - الإمارات العربية المتحدة

أن لابسه كاسٍ، ولو لزم ما عليه الناس لسلم، ولم تلزمه المناقضة، وينفرد بما تقبح حكايته.
[الحكمة من ذكر الكسوة قبل تحرير الرقبة]
وقول اللَّه ﷿: ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، قد تكلم قوم فيه فقالوا: كيف بدأ بالتخفيف، ثم ثنى بالتثقيل، وفي القتل والظهار بدأ بالتثقيل ثم خفف؟
فالجواب عن ذلك: أن اللَّه ﵎ بدأ هنا بالثقيل الذي هو الواجب، ثم خفف عن عباده عند عدم الاستطاعة، وحيث بدأ بالتخفيف، فإنما ذكر ﷿ ما هو الكفارة التي رضِيَها من كل الناس، ثم خيَّر من قدر وأراد الزيادة في الثواب في أن يكفر بالثقيل إن شاء، ولم يوجبه إلا أن يشاء إنسان ذلك، والواجب هو الإطعام، وفي الظهار لأن ابتداء القول منكر وزور فأوجب (^١) الثقيل، ثم رحِم وخفف عن عباده.
* * *

(^١) في الأصل: ما أوجب.

1 / 504