451

Ahkam al-Quran by Bakr Ibn Al-'Ala

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ایڈیٹر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٦ - قال اللَّه ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ الآية
[موجبات الوضوء]
قال محمد بن مسلمة متأولًا: كل شيء يوجب الوضوء فهو في القرآن، وذكر قول زيد بن أسلم وتفسيره: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾، إذا قمتم من النوم (^١)، فدل ذلك على أن الوضوء على النائم من أجل الريح الذي يخرج منه وهو لا يشعر، ومن هذه العلة رُخِّص لمن نام قاعدًا ألا يتوضأ، لأنه [لو] (^٢) خرج منه شيء لعلمه لانضمام الإلْيَتَيْن.
وقال اللَّه ﷿: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾، فأوجب هذا الوضوء من السبيلين، وقوله: ﴿الْغَائِطِ﴾ اسم للأرض المنخفضة، كناية عن حاجة الإنسان.
وقال اللَّه ﷿: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ وهو ما دون الجماع (^٣)، ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا

(^١) رواه مالك في الموطأ برواية يحيى برقم ٤٢، كتاب: الصلاة، وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة.
(^٢) ساقطة من الأصل.
(^٣) بناء على ما قرره في الكلام على قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ من سورة النساء، الآية: ٤٣.

1 / 459