429

Ahkam al-Quran by Bakr Ibn Al-'Ala

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ایڈیٹر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دبي - الإمارات العربية المتحدة

١٣٥ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا﴾
قال ابن عباس: لَيُّ القاضي وإعراضه إلى أحد الخصمين دون الآخر (^١).
وقال مجاهد وغيره: هي في الشهود إذا كتموا الشهادة، أو حرفوا (^٢).
قال القاضي: وكل ذلك عندي داخل في معنى الآية، واللَّه أعلم.
* * *

(^١) رواه ابن جرير في تفسيره (٤/ ٣٢٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ١٠٨٩).
(^٢) انظر تفسير ابن جرير (٤/ ٣٢٢ - ٣٢٣).

1 / 436