426

Ahkam al-Quran by Bakr Ibn Al-'Ala

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ایڈیٹر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دبي - الإمارات العربية المتحدة

وقال علي بن أبي طالب وسائر من انتهى إلينا تفسيره: إن المرأة إذا صالحت زوجها إذا خافت أن يطلقها، على أن تدع حقها جاز له ذلك، وإن صالحته على بعض حقها من المبيت والنفقة جاز وحل له ذلك، فإن رجعت عن ذلك وطالبته بحقها كان عليه أن ينصفها بما كان يجب لها، أو يُطلقها (^١).
* * *

(^١) انظر الرواية عن علي في هذا المعنى وغيره من الصحابة، كعائشة وابن عباس، والتابعين عند ابن جرير في تفسيره (٤/ ٣٠٥ - ٣٠٨).

1 / 433