390

Ahkam al-Quran by Bakr Ibn Al-'Ala

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ایڈیٹر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دبي - الإمارات العربية المتحدة

الملامسة ليست الجماع، إذ كان الجماع قد ذُكر بقوله ﷿: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾.
والذي قلناه في معنى الآية أوضح وأبين مما يخالفه، بما يقوله أبو حنيفة وأصحابه، لأن الذين قالوا: إنه الغِشْيان، جعلوه كناية، ومن قال: إنه اللمس الذي دون الجماع قاله بنص القرآن.
وخالفنا الشافعي في الشهوة، ووافق في اللمس أنه دون الجماع بفعل رسول اللَّه ﷺ، وأنه كان يُقَبِّل نساءه رادًا لقوله، لأن رسول اللَّه ﷺ كان يُقَبِّل ولا يتوضأ، وكان يملك إِرْبَه فلا تدخله الشهوة، فلا يكون عليه الوضوء.
فهذا حجة على الشافعي وعلى العراقي، لأن عائشة ﵂ قد أعلمت بأنه من لم يملك إربه فعليه الوضوء، وكذلك قالت في الصوم، واللَّه أعلم.
* * *

1 / 397