383

Ahkam al-Quran by Bakr Ibn Al-'Ala

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ایڈیٹر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دبي - الإمارات العربية المتحدة

عدلين، أحدهما من أهل المرأة ومن يوثق به عليها، والآخر من أهل الزوج بهذه الصفة، فإن استطاعا الصُّلح أصلحا، وإلا فرَّقا، وإن رأيا أن يأخذا له من مالها شيئًا أخذا متى كان الفراق (^١) والامتناع من الصلح من قبلها، ما فعلا من ذلك جاز عليهما.
قال مالك: وبلغني أن عليًا ﵀ قال للحكمين: إليكما أن تفرقا وأن تجمعا (^٢).
قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت (^٣).
* * *

(^١) في الأصل كلمة غير مقروءة، وما أثبته مناسب للسياق.
(^٢) سبق تخريجه قريبًا (١/ ٣٨٨).
(^٣) الموطأ برواية يحيى برقم ١٧١٠، كتاب: الطلاق، ما جاء في الحكمين.

1 / 390