241

Ahkam al-Quran by Bakr Ibn Al-'Ala

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ایڈیٹر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٢٣٣ - قال اللَّه ﵎: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾
قال مالك ﵁: إن اتفق الوالدان على قطع الرضاع، وقد تبينا في الصبي قبل الحولين قوة، واستغنى عن اللبن بأكل الطعام واستقامته عليه، وكان اجتهادهما في ذلك [عن] (^١) بينة وروية، فلا بأس بذلك.
* * *

(^١) ساقطة من الأصل.

1 / 246