216

Ahkam al-Quran by Bakr Ibn Al-'Ala

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ایڈیٹر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دبي - الإمارات العربية المتحدة

وكل من وقَّت في الحيض وقتًا فلا برهان له عليه، وإنما هو ظهور الدم وانقطاعه، ألا ترى مالكًا قال في النفساء، ثم رده آخر الأمر إلى الموجود وعِلم النساء (^١).
وأما قوله ﷿: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾، يعني: في الموضع الذي وقع فيه التحريم والنهي عنه.
وأما قوله: ﴿يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾، فإنه ينبغي للمتطهر بالماء أن يستغفر اللَّه ويتوب إليه بنية صحيحة، يستحق بها من اللَّه المحبة.
* * *

(^١) المدونة (١/ ٥٣).

1 / 221