128

Ahkam al-Quran by Bakr Ibn Al-'Ala

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ایڈیٹر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دبي - الإمارات العربية المتحدة

١٨٨ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾
[الحيلة بالحُجّة]
روى مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة أنها قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "إنكم تختصمون إليَّ، وإنما أنا بَشَر، ولعل بعضكم أَلْحَن بحجته من بعض، فأقضيَ له بما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذْه، فإنما أقطعه له به قطعة من النار" (^١).
وقال فيه حماد بن زيد: ولا يقولن إنما قضي في، يريد أن قضائي أحله له، وليس كذلك.
وقال مجاهد، وقتادة في قوله: ﴿وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾، قال: تخاصم وأنت ظالم (^٢).

(^١) الموطأ برواية يحيى برقم ٢١٠٣، كتاب: الأقضية، الترغيب في القضاء بالحق، ومن طريق القعنبي عن مالك به، البخاري برقم ٢٦٨٠، كتاب: الشهادات، باب: من أقام البينة بعد اليمين، و٧١٦٩، كتاب: الأحكام، باب: موعظة الإمام للخصوم، ومن غير طريق مالك مسلم (٥/ ١٢٨ - ١٢٩)، كتاب: الأقضية، باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة.
(^٢) تفسير ابن جرير (٢/ ١٩٠).

1 / 133