119اضلة رضیہالأدلة الرضيةAl-Shawkani - 1250 ہجریالشوكاني - 1250 ہجریایڈیٹرمحمد صبحي الحلاقناشردار الندىایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1413 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافPurification and PrayerFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےیمن•سلطنتیں اور عہدزیدی امام (یمن صعدہ، صنعاء)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲2 الباب الثاني باب الخلعو إذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها لا ترجع إليه بمجرد الرجعة و يجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما وهو فسخ وعدته حيضةصفحہ 188کاپیاشتراکAI سے پوچھیں