449آداب شرعیہالآداب الشرعية والمنح المرعيةIbn Muflih - 763 ہجریشمس الدين بن مفلح - 763 ہجریناشرعالم الكتبایڈیشنالأولىپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافLetters, Sermons, and Advice•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوک[فَصْلٌ فِي اسْتِئْذَانِ الْأُمِّ لِلْخُرُوجِ مِنْ مَكَانِ الْمُنْكَرِ]قَالَ الْمَرُّوذِيُّ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَإِنْ كَانَ يَرَى الْمُنْكَرَ وَلَا يَقْدِرُ أَنْ يُغَيِّرَهُ قَالَ يَسْتَأْذِنُهَا فَإِنْ أَذِنَتْ لَهُ خَرَجَ.[فَصْلٌ فِي اتِّقَاءِ غَضَبِ الْأُمِّ]ِّ إذَا سَاعَدَ قَرِيبَهُ)قَالَ الْمَرُّوذِيُّ سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَرِيبٍ لِي أَكْرَهُ نَاحِيَتَهُ يَسْأَلُنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ ثَوْبًا أَوْ أُسَلِّمَ لَهُ غَزْلًا، فَقَالَ: لَا تُعِنْهُ وَلَا تَسْتُرْ لَهُ إلَّا بِأَمْرِ وَالِدَتِك فَإِنْ أَمَرَتْك فَهُوَ أَسْهَلُ لَعَلَّهَا أَنْ تَغْضَبَ.1 / 450کاپیاشتراکAI سے پوچھیں