330آداب شرعیہالآداب الشرعية والمنح المرعيةIbn Muflih - 763 ہجریشمس الدين بن مفلح - 763 ہجریناشرعالم الكتبایڈیشنالأولىپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافLetters, Sermons, and Advice•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکوَرَأَيْتُ بِخَطِّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ أَنَّهُ قَالَ عَنْ الْعَبَّاسِ: صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْه وَعَنْ الْخَلِيفَةِ النَّاصِرِ: الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ مَنْصُوصَ أَحْمَدَ قَالَ وَذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَالشَّيْخُ عَبْدِ الْقَادِرِ قَالَ: وَإِذَا جَازَتْ أَحْيَانًا عَلَى كُلِّ أَحَدٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِمَّا أَنْ يُتَّخَذَ شِعَارًا لِذِكْرِ بَعْضِ النَّاسِ أَوْ يَقْصُدَ الصَّلَاةَ عَلَى بَعْضِ الصَّحَابَةِ دُونَ بَعْضٍ، فَهَذَا لَا يَجُوزُ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَالسَّلَامُ عَلَى غَيْرِهِ بِاسْمِهِ جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ.1 / 331کاپیاشتراکAI سے پوچھیں