فسأله القاضي فأقر به لأحدهما [فمذهب] الشافعي: أن القاضي لا يحلفه للآخر. وقال الكوفي وصاحباه: يحلفه القاضي للآخر على ما وصفت لك بالله ماله عليك هذا العبد، ولا قيمته وهي كذا، ولا أقل من ذلك لأنه عبده، أتلفه وأخرجه من يده بإقراره فإن نكل عن اليمين أغرمه القيمة، ولا يستحلفه بالله أودعك هذا العبد. ولم يحلفه الشافعي في ذلك من ذلك إذا أقر به لأحدهما إلا في مسألتين. أحديهما: دعوى الحرية. والآخر: الوقف. فإنا ادعى رجل على رجل عبدًا في يديه أنه له، وادعى العبد على سيده الذي هو في يد أنه أعتقه فإن أقر به الذي في يده لمن ادعاه لم يحلف القاضي للعبد، وإن أقر للعبد بالعتق أحلفه القاضي للآخر فإن حلف برئ وإن نكل رد اليمين على صاحبه فإن حلف حكم له عليه بالقيمة.
والمسألة الثانية: لو أن رجلين خاصما رجلًا عند القاضي في قطعة أرض أو دار في يده وبينا موضعها وحدودها الأربعة وادعى أحدهما أن هذه الدار التي في يده بهذه الحدود هي لي. وادعى الآخر أن هذه الدار التي في يده بهذه لحدود. وقف على وقفها هو أو غيره فإن أقر بها لمن ادعى رقبتها لم يحلفه القاضي للآخر. وإن أقر بالوقت لمن ادعاها وقفًا. حلفه القاضي للآخر، قلته تخريجًا على مذهبه. لأنه يوجب عليه بالحرية والوقف القيمة إذا أقر بها للثاني
1 / 269
باب: الترغيب في القضاء
باب: صفة القاضي
باب: ذكر من لا يجوز قضاؤه
باب: أرزاق القاضي وأعوانه ورسومه
باب: صفة كاتب القاضي
باب: صفة القاسم
باب: ذكر شرط القاضي
باب: ترجمان القاضي
باب: ذكر الحبس واتخاذ السجن للقاضي
باب: ذكر من لا يجوز القضاء له
باب: ذكر القاضيين في بلد واحد
باب ذكر خليفة القاضي
باب: القوم يتحاكمون إلى رجل من الرعية في خصومهم يقضي بينهم
باب: قاضي البغاة والأهواء
باب: القضاء بين أهل الكفر
باب: القاضي يعزل فيحكم بعد العزل
باب: قضاء القاضي بعلم نفسه
باب: ذكر مجلس القاضي في المسجد وغيره
باب: الحال الذي لا ينبغي للقاضي أن يقضي
باب: خروج القاضي من بيته إلى مجلسه وسيرته إذا جلس للقضاء
باب: العدوى والهجوم والأعذار
باب: الوكالة
باب: تصحيح الدعوى
باب: الإقرار
باب: وجوب اليمين على المدعى عليه
باب: موضع اليمين
باب: كيفية اليمين
باب: عدد اليمين في القتل
باب: ما لا يجب مع اليمين
باب: ما يجب في اليمين على العلم لا على البت
باب: صفة اليمين على البت
باب: النكول ورد اليمين
باب: تفريع مسائل النكول
باب: مراتب البينات
باب: الحكم بالشاهد الواحد ويمين الطالب
باب: شهادة المحدود والأعمى والكافر والمملوك والأخرس
باب: ذكر من لا تجوز الشهادة له وإن كان الشاهد عدلا
باب: ذكر من ردت شهادته ثم شهد بها ثانيا
باب: شهادة المتوسط والمختبئ
باب: ذكر الشهادة على الشهادة
باب: كتاب القاضي إلى القاضي
باب: كتاب الخليفة وقاضي الرستاق
باب: كتاب قاضي مصر كتبه في غير موضع قضائه أو ورد عليه كتاب قاض وهو في غير عمله
باب: إرسال القاضي رسولا إلى القاضي، أو تلقاه بنفسه فيخبره
باب: كتاب قاضي البغاة
باب: كتاب قاضي أهل الأهواء
باب: وجوه كتاب القاضي إلى القاضي
باب: تعريف الأنساب وتحديد العقار في كتاب القاضي إلى القاضي
باب: الشهادة على كتاب القاضي
باب: نسخة كتاب القاضي إلى القاضي
باب: ما يجب على القاضي إذا ورد عليه كتاب قاض آخر
باب: التغيير يلحق أحد القاضيين أو هما بعزل أو موت أو بتغيير حال قبل ورود الكتاب