ولو قال المدعى عليه قد قبضه مني وكيلك. وأنكر الطالب ذلك. حلف أنه لا يعلم أن وكيله قد قبض منه هذا المال، ولا شيئًا منه، قاله الكوفي نصًا. وقلته على مذهب الشافعي تفريعًا، وذلك أنه قال إن ادعى عليه برأة من حق له أحلفته بالله أن هذا الحق، ويسميه لثابت عليه، ما اقتضاه ولا شيئًا منه، ولا اقتضى بأمره بعلمه ولا أحال به، ولا بشيء منه ولا أبرأه منه، ولا من شيء منه يوجه من الوجوه وأنه الثابت عليه لي. إن حلف بهذا اليمين فحلفه، على ما اقتضاه بأمره، على العلم. وحلفه في الباقي على البت.
(٢٦٦) وإن ادعى رجل على رجل: أن مملوك هذا قتل مملوكًا له قيمته كذا، أو وليًا له، يسمي، فإن ادعى قتل عمد، يحلف العبد دون السيد على البت، أنه ما قتله، قال الشافعي والكوفي نصًا.
(٢٦٧) وإن ادعى قتل الخطأ. حلف السيد على العلم، أنه لا يعلم، أن عبده هذا قتل فلانًا. قلته على مذهبه تخريجًا. لأنه جعل غيره، كاقتضاء الوكيل بأمره حقًا. وكذلك قاله الكوفي وصاحباه نصًا. وكذلك إن ادعى أن مملوكه أتلف له مالًا حلف السيد على عمه في قولهما معًا. ولو أن امرأة لها وليان زوجها كل واحد منهما رجل. فالنكاح للأول منهما. فإن لم يعلم أيهما أول بطل النكاحان معًا. فإن ادعي على هذه المرأة أنها تعلم أيهما الأول. حلفت على علمها أنها لا تعلم الأول منهما قاله الشافعي والكوفي
1 / 253
باب: الترغيب في القضاء
باب: صفة القاضي
باب: ذكر من لا يجوز قضاؤه
باب: أرزاق القاضي وأعوانه ورسومه
باب: صفة كاتب القاضي
باب: صفة القاسم
باب: ذكر شرط القاضي
باب: ترجمان القاضي
باب: ذكر الحبس واتخاذ السجن للقاضي
باب: ذكر من لا يجوز القضاء له
باب: ذكر القاضيين في بلد واحد
باب ذكر خليفة القاضي
باب: القوم يتحاكمون إلى رجل من الرعية في خصومهم يقضي بينهم
باب: قاضي البغاة والأهواء
باب: القضاء بين أهل الكفر
باب: القاضي يعزل فيحكم بعد العزل
باب: قضاء القاضي بعلم نفسه
باب: ذكر مجلس القاضي في المسجد وغيره
باب: الحال الذي لا ينبغي للقاضي أن يقضي
باب: خروج القاضي من بيته إلى مجلسه وسيرته إذا جلس للقضاء
باب: العدوى والهجوم والأعذار
باب: الوكالة
باب: تصحيح الدعوى
باب: الإقرار
باب: وجوب اليمين على المدعى عليه
باب: موضع اليمين
باب: كيفية اليمين
باب: عدد اليمين في القتل
باب: ما لا يجب مع اليمين
باب: ما يجب في اليمين على العلم لا على البت
باب: صفة اليمين على البت
باب: النكول ورد اليمين
باب: تفريع مسائل النكول
باب: مراتب البينات
باب: الحكم بالشاهد الواحد ويمين الطالب
باب: شهادة المحدود والأعمى والكافر والمملوك والأخرس
باب: ذكر من لا تجوز الشهادة له وإن كان الشاهد عدلا
باب: ذكر من ردت شهادته ثم شهد بها ثانيا
باب: شهادة المتوسط والمختبئ
باب: ذكر الشهادة على الشهادة
باب: كتاب القاضي إلى القاضي
باب: كتاب الخليفة وقاضي الرستاق
باب: كتاب قاضي مصر كتبه في غير موضع قضائه أو ورد عليه كتاب قاض وهو في غير عمله
باب: إرسال القاضي رسولا إلى القاضي، أو تلقاه بنفسه فيخبره
باب: كتاب قاضي البغاة
باب: كتاب قاضي أهل الأهواء
باب: وجوه كتاب القاضي إلى القاضي
باب: تعريف الأنساب وتحديد العقار في كتاب القاضي إلى القاضي
باب: الشهادة على كتاب القاضي
باب: نسخة كتاب القاضي إلى القاضي
باب: ما يجب على القاضي إذا ورد عليه كتاب قاض آخر
باب: التغيير يلحق أحد القاضيين أو هما بعزل أو موت أو بتغيير حال قبل ورود الكتاب