عدا ذلك من الدعاوى. وخالفه في ذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن. وقالا كل من لزمه إقرار إذا أقر لزمه اليمين إذا أنكر. نحو ما قال الشافعي إلا أنهما قد يخالفان الشافعي فيما يلزم من الإقرار، وما لا يلزم به حكم في مسائل أنا ذاكرها. فمن ذلك إذا مات الرجل، وترك مالًا. وخلف ابنين أحدهما صغير، والآخر كبير فجاء رجل يدعي أنه ابن الميت وأن له إرثًا في مال الميت الذي في يد هذا الكبير. فأنكر الكبير ذلك فمذهب الشافعي أنه لا يحلف لأنه أقر لم يلزمه عنده حكم.
وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن يحلف. لأنه لو أقر دفع إليه نصف ما في يده في مال الميت. وكذلك لو كانا كبيرين، فأنكرا. لم يحلف واحد منهما عند الشافعي. قلته تخريجًا. وقال أبو يوسف ومحمد يحلفان معًا. فأيهما حلف برئ.
وأيهما نكل أعطى نصف ما في يده. ومن أصحاب الشافعي من زعم أنه يحلف الابن الكبير. وذلك إن المدعي يقول: طالبوه باليمين، فلعله أن ينزجر فيقر فأتوصل بذلك إلى يمين الصغير. إذا بلغ. ولو اعترف أحد الأخوين، وأنكر الآخر. وليس للميت وارث غيرهما. حلف المنكر منهما عند الجميع.
(٢٦١) ولو ادعى رجلان على امرأةٍ أنها زوجته فأقرت بالزوجية لأحدهما، وأنكرت الآخر. قال: أبو حنيفة لا تحلف المرأة. لأنه لا يمين عنده في
1 / 248
باب: الترغيب في القضاء
باب: صفة القاضي
باب: ذكر من لا يجوز قضاؤه
باب: أرزاق القاضي وأعوانه ورسومه
باب: صفة كاتب القاضي
باب: صفة القاسم
باب: ذكر شرط القاضي
باب: ترجمان القاضي
باب: ذكر الحبس واتخاذ السجن للقاضي
باب: ذكر من لا يجوز القضاء له
باب: ذكر القاضيين في بلد واحد
باب ذكر خليفة القاضي
باب: القوم يتحاكمون إلى رجل من الرعية في خصومهم يقضي بينهم
باب: قاضي البغاة والأهواء
باب: القضاء بين أهل الكفر
باب: القاضي يعزل فيحكم بعد العزل
باب: قضاء القاضي بعلم نفسه
باب: ذكر مجلس القاضي في المسجد وغيره
باب: الحال الذي لا ينبغي للقاضي أن يقضي
باب: خروج القاضي من بيته إلى مجلسه وسيرته إذا جلس للقضاء
باب: العدوى والهجوم والأعذار
باب: الوكالة
باب: تصحيح الدعوى
باب: الإقرار
باب: وجوب اليمين على المدعى عليه
باب: موضع اليمين
باب: كيفية اليمين
باب: عدد اليمين في القتل
باب: ما لا يجب مع اليمين
باب: ما يجب في اليمين على العلم لا على البت
باب: صفة اليمين على البت
باب: النكول ورد اليمين
باب: تفريع مسائل النكول
باب: مراتب البينات
باب: الحكم بالشاهد الواحد ويمين الطالب
باب: شهادة المحدود والأعمى والكافر والمملوك والأخرس
باب: ذكر من لا تجوز الشهادة له وإن كان الشاهد عدلا
باب: ذكر من ردت شهادته ثم شهد بها ثانيا
باب: شهادة المتوسط والمختبئ
باب: ذكر الشهادة على الشهادة
باب: كتاب القاضي إلى القاضي
باب: كتاب الخليفة وقاضي الرستاق
باب: كتاب قاضي مصر كتبه في غير موضع قضائه أو ورد عليه كتاب قاض وهو في غير عمله
باب: إرسال القاضي رسولا إلى القاضي، أو تلقاه بنفسه فيخبره
باب: كتاب قاضي البغاة
باب: كتاب قاضي أهل الأهواء
باب: وجوه كتاب القاضي إلى القاضي
باب: تعريف الأنساب وتحديد العقار في كتاب القاضي إلى القاضي
باب: الشهادة على كتاب القاضي
باب: نسخة كتاب القاضي إلى القاضي
باب: ما يجب على القاضي إذا ورد عليه كتاب قاض آخر
باب: التغيير يلحق أحد القاضيين أو هما بعزل أو موت أو بتغيير حال قبل ورود الكتاب