ولا يختص ذلك كما قاله، فإن المفتي على مذهب الميت قد١ يتغير٢ جوابه على مذهبه٣، والله أعلم.
"السابعة": له أن يستفتي بنفسه، وله أن ينفذ٤ ثقة يقبل خبره ليستفتي له، ويجوز له الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله: إنه خطه، أو كان يعرف خطه ولم يتشكك في كون ذلك الجواب٥ بخطه. والله أعلم.
"الثامنة": ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وسؤاله، ونحو ذلك ولا يومئ٦ بيده في وجهه، ولا يقول له: ما تحفظ في كذا وكذا؟ وما مذهب إمامك الشافعي في كذا وكذا٧؟
"ولا يقل"٨ إذا أجابه: هكذا قلت أنا، "أو"٩ كذا وقع لي١٠، ولا يقل له: أفتاني فلان، أو أفتاني غيرك بكذا وكذا. ولا يقل١١ إذا١٢ استفتى في رقعة: إن كان جوابك موافقًا لما أجاب فيها فاكتبه، وإلا فلا تكتب.
١ في ف وج: "وقد".
٢ في ف وج: "تغير".
٣ المجموع: ١/ ٩٨، صفة الفتوى: ٨٢.
٤ في ش: "يقلد" وفي المجموع: ١/ ٩٨ "يبعث".
٥ المجموع: ١/ ٩٨، صفة الفتوى: ٨٣.
٦ في ف وج: "يرمي". وما جاء في الأصل وش وهو الموافق للمجموع.