58آداب الفتوى والمفتي والمستفتيآداب الفتوى والمفتي والمستفتيالنووي - 676 ہجریالنووي - 676 ہجریایڈیٹربسام عبد الوهاب الجابيناشردار الفكرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مپبلشر کا مقامدمشقاصنافPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکرحمهمَا الله وَإِذا سُئِلَ فَقِيه عَن مسألةٍ من تَفْسِير الْقُرْآن الْعَزِيز فَإِن كَانَت تتَعَلَّق بِالْأَحْكَامِ أجَاب عَنْهَا وَكتب خطه بذلك كمن سُئِلَ عَن الصَّلَاة الْوُسْطَى والقرء وَمن بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح وَإِن كَانَت لَيست من مسَائِل الْأَحْكَام كالسؤال عَن الرقيم والنقير والقطمير والغسلين رده إِلَى أَهله ووكله إِلَى من نصب نَفسه لَهُ من أهل التَّفْسِير وَلَو أَجَابَهُ شفاها لم يستقبح هَذَا كَلَام الصَّيْمَرِيّ والخطيبوَلَو قيل إِنَّه يحسن كِتَابَته للفقيه الْعَارِف بِهِ لَكَانَ حسنا وَأي فرق بَينه وَبَين مسَائِل الْأَحْكَام وَالله أعلم1 / 70کاپیاشتراکAI سے پوچھیں