500

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ایڈیٹر

جهاد بن السيد المرشدي

ناشر

دار البشير

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1444 ہجری

پبلشر کا مقام

الشارقة

وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى شَهَادَةِ عَشْرَةِ رِجَالٍ جَازَ ذَلِكَ وحَكَمَ بِهِ الحَاكِمُ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى شَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ جَازَ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يُثْبِتُ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، وعَلَى المُدَّعِي أَنْ يَأْتِيَ بِرَجُلٍ يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ نَفْسِهِ وبِامْرَأَةٍ تَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ نَفْسِهَا مِثْلَ شَهَادَةِ المَرْأَةِ التِي أَدَّى عَنْهَا الشَّاهِدَانِ.

وَلَوْ أَنَّ عَشْرَ نِسْوَةٍ شَهِدْنَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ أَوْ عَلَى شَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ أَوْ عَلَى شَهَادَةِ امْرَأَةٍ لَمْ يَقْبَلِ الحَاكِمُ ذَلِكَ حَتَّى يَشْهَدَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَشْهَدَ رَجُلًا عَلَى شَهَادَتِهِ ورَجُلٌ آخَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ وَلَمْ يُشْهِدْهُ ولَمْ يَقُلْ لَهُ: اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي. لَمْ يَنْبَغِ لِهَذَا الرَّجُلِ الذِي لَمْ يُشْهِدْهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ.

فَإِنْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ وفَسَّر ذَلِكَ لِلْقَاضِي لَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُ، أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَو أَخْبَرَ رَجُلًا فَقَالَ: أقَرَّ فُلانُ بْنُ فُلانٍ عِنْدِي أَنَّ لِفُلانٍ عَلَيهِ أَلْفُ دِرْهَم. لَمْ يَنْبَغِ لِهَذَا المُخْبِرِ بِذَلِكَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَةِ المُخْبِرِ فَذَلِكَ السَّامِعُ لِلشَّهَادَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُشْهِدَهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ.

أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَو حَدَّثَ رِجَالًا بِحَدِيثٍ فَكَانَ فِيمَا يُخْبِرُهُم بِهِ مِنْ حَدِيثِهِ أَنْ قَالَ: أَشْهَدَنِي فُلانٌ عَلَى نَفْسِهِ لِفُلانٍ بِأَلْفِ دِرْهَم. أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَهَادَةٍ لَهُم عَلَى شَهَادَتِهِ وإِذَا شَهِدَ الرَّجُلانِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ عِنْدَ الحَاكِم فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْأَلَهُم: كَيفَ تَشْهَدَانِ؟ فَإِنْ قَالَا: نَشْهَدُ أَنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ الفُلانِي أَشْهَدَنَا عَلَى شَهَادَتِهِ أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنَّ فُلانَ بْنَ فُلانِ الفُلانِي أَقَرَّ عِنْدَهُ وأَشْهَدَهُ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّ لِفُلانِ بْنِ فُلانٍ الفُلانِي عَلَيهِ أَلْفُ دِرْهَم وَقَالَ لَنَا: اشْهَدُوا عَلَى شَهَادَتِي أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّ

496