Adab al-Qadi
أدب القاضي
ایڈیٹر
جهاد بن السيد المرشدي
ناشر
دار البشير
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1444 ہجری
پبلشر کا مقام
الشارقة
علاقے
•عراق
سلطنتیں اور عہد
عراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Adab al-Qadi
Abu Bakr al-Khassaf (d. 261 / 874)أدب القاضي
ایڈیٹر
جهاد بن السيد المرشدي
ناشر
دار البشير
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1444 ہجری
پبلشر کا مقام
الشارقة
هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فَلَا يُبْطِلُهُ.
وَلَوْ أَنَّ قَومًا مِنْ أَهْلِ [الذِّمَّةِ](١) شَهِدُوا عَلَى ذِمِّي بِشَهَادَةٍ فَرَدَّ القَاضِي شَهَادَتَهُمْ لِعِلَّةِ التُّهْمَةِ ثُمَّ أَسْلَمُوا بَعْدَ ذَلِكَ فَجَدَّدُوا الشَّهَادَةَ عَلَيهِ بَعْدَمَا أَسْلَمُوا فَإِنَّ شَهَادَتَهُمْ لَا تُقْبَلُ؛ لِأَنَّ القَاضِي إِنَّمَا رَدَّهَا لِلتُّهْمَةِ.
وَلَوْ كَانَتْ عِنْدَ الذِّمِّي شَهَادَةٌ عَلَى مُسْلِمٍ فَأَسْلَمَ الذِّمِّيُّ ثُمَّ شَهِدَ عَلَى الْمُسْلِمِ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ.
٦١١- قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ الله قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيِع قالَ: حَدَّثَنَا شُّعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ الحَسَنَ قَالَ: شَهَادَةُ العَبْدِ جَائِزَةٌ، واليَهُودِي والنَّصْرَانِي إِذَا أُعْتِقُوا وَأَسْلَمُوا جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَيءٍ(٢).
٦١٢- قالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى وعَارِمُ وحَجَّاجٌ ومُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ(٣)، كُلُّهم قَالُوا: حَدَّثَنَا أبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّهَا تَجُوزُ(٤).
(١) ليس في (ك). والمثبت من (خ).
(٢) أخرجه أبو بكر الخلال في (أحكام أهل الملل) [٤٠٨] قال: أَخْبَرَنِي يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، أنه قَالَ: شهادة العبد إذا عتق، واليهودي، والنصراني إذا أسلما، فشهادتهم جائزة في كل شيء ما لم تكن ردت شهادتهم.
(٣) في (ك)، و(خ): عن أبي عوانة.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢١٨٣٩] قال: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ،
=
485