Adab al-Qadi
أدب القاضي
ایڈیٹر
جهاد بن السيد المرشدي
ناشر
دار البشير
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1444 ہجری
پبلشر کا مقام
الشارقة
علاقے
•عراق
سلطنتیں اور عہد
عراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Adab al-Qadi
Abu Bakr al-Khassaf (d. 261 / 874)أدب القاضي
ایڈیٹر
جهاد بن السيد المرشدي
ناشر
دار البشير
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1444 ہجری
پبلشر کا مقام
الشارقة
٥٣٣- قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ زَيدِ بنِ المُهَاجِرِ، عَنْ طَلْحَةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عَوفٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنَادِيًّا فَنَادَى حَتَّى (١) انْتَهَى إِلَى النَّخِيلَةِ: ((لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ)) (٢).
٥٣٤- قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ شُرَيح: لَا أَجِيزُ شَهَادَةَ خَصْمٍ، وَلَا مُرِيبٍ، وَلَا دَافِعٍ لِلْمَغْرَمِ، وَلَا الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ، وَلَا الأَجِيرِ لِمَنْ اسْتَأْجَرَهُ، وَلَا العَبْدِ (٣) لِسَيِّدِهِ (٢).
٥٣٥- قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ [فِي الطَّلاقِ] (٤) شَهَادَةُ ظَنِينٍ وَلَا مُتَّهَمٍ.
٥٣٦- قَالَ: حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بنُ المِنْهَالِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بنِ أَبِي عَمَّارٍ وَزِيادٍ وأَبِي المُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَصْحَابِ الحَمِيرِ.
(١) في (ك): حين. والمثبت من (خ).
(٢) تقدم برقم (١٦٤).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٢٨٥٨].
(٤) ليس في (ك)، و(خ).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٢٨٥٧].
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٣١٨٦] بلفظ: أَنَّهُ كَانَ لا يُجِيزُ شَهَادَةَ أَصْحَابِ الْخَمْرِ. ولعله تصحيف، والله أعلم. وجاء في (شرح أدب القاضي) للصدر الشهيد [٤١٤/٤] بلفظ: لا تجوز شهادة أصحاب الحمير. وقال أبو المعالي ابن مازة في
453