430

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ایڈیٹر

جهاد بن السيد المرشدي

ناشر

دار البشير

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1444 ہجری

پبلشر کا مقام

الشارقة

ويُؤْخَذُ مِنْهُ كَفِيلٌ بِنَفْسِهِ وبِالعَبدِ ويُؤْمَرُ بِالنَّفَقَةِ عَلَيهِ، وَإِنْ كَانَ مَخُوفًا عَلَيهِ أَنْ يُتْلِفَهُ فَرَأى القَاضِي أَنْ يَضَعَهُ عَلَى يَدَي عَدْلٍ ويَأْمُرُه بِأَنْ يَكْتَسِبَ [ق/١٠٢ب] ويُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ فَعَلَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا لَا يَكْتَسِبُ كَانَتْ عَلَى الذِي هُوَ فِي يَدِهِ فَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا وَصَفْنَا مِنْ حَالِ الأَمَّةِ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ذَاتِ رَحِم مَحْرَمٍ مِنْهُ فَطَلَبَتْ مِنْهُ نَفَقَةَ الَّوجَةِ فَإِنَّ أبَا حَنِيفَةً قَالَ: أُفْرِضُ لَهَا نَفَقَةً كَمَا أُفْرِضَُّ فِي النَّكَاحِ الصَّحِيحِ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومحمدُ بنُ الحَسَنِ: لَا نَفَقَةَ لَهَا لِلِنَّكَاحِ لأَنَّهُ(١) فَاسِدٌ ويُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا طَلَبَ ذَلِكَ أَحَدُهُمَا.

٩٣- بَابٌ الْوَلَدُ مَنْ أَوْلَى بِهِ وَعِنْدَ مَنْ يَكُونُ

٤٧٨- قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ(٢)، عَنْ حَقْصٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: فَضَى أَبُو بَكْرٍ لِعَاصِمِ بنِ عُمَرَ لِأُمَّهِ وَقَضَى عَلَى أَبِهِ بِالنَّفَقَّةِ(٣).

٤٧٩- أَبُو هِشَام، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: طَلَّقَ عُمَرُ أُمَّ عَاصِمٍ فَتَزَوَّجَتَ. فَقَالَ عُمَرُ: ابنِي أَنَا أَحَقُّ بِهِ. وَقَالَت جَدَّتُه: ابنِي أَنَا أَحَقُّ بِهِ. فَاخْتَصَمَا إلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَضَى بِهِ لِلجَدَّةِ وَقَالَ: حِجْرُهَا خَيرُ الحُجُورِ لَهُ. وَقَضَى

(١) في (ك): فإنه. والمثبت من (خ).

(٢) [ق/ ٨٥ب] من (خ).

(٣) أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) [١٥٧٦٦] من طريق مجالد، عن عامر، عن مسروق، أن عمر رضي الله عنه طلق أم عاصم. وأخرجه مالك في (الموطأ) [٦] عن يحيى بن سعيد، أنه قال: سمعت القاسم بن محمد، يقول: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار. وأخرجه عبد الرزاق في (المصنف) [١٢٦٠١] من حديث ابن عباس حيويته عنها.

426