Adab al-Qadi
أدب القاضي
ایڈیٹر
جهاد بن السيد المرشدي
ناشر
دار البشير
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1444 ہجری
پبلشر کا مقام
الشارقة
علاقے
•عراق
سلطنتیں اور عہد
عراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Adab al-Qadi
Abu Bakr al-Khassaf (d. 261 / 874)أدب القاضي
ایڈیٹر
جهاد بن السيد المرشدي
ناشر
دار البشير
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1444 ہجری
پبلشر کا مقام
الشارقة
٤٤٩- أَبُو هِشَام، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيح قَالَ: الرَّضَاعُ مِنْ جَمِيع المَالِ(١).
٤٥٠- أَبُو هِشَام، عَنْ يَحْيَى، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيح قَالَ: رَضَاعُ الصَّبِيِّ مِنْ جَمِيعِ المَالِ حَتَّى يُفْطَمَ، فَإِذَا فُطِمَ فَمِنْ نَصِيبِهِ(٢).
٤٥١- أَبُو هِشَام، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَا رَضِيعًا أَنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ نَصِيبِهِ فَإِنْ كَانَ نَصِيبُهُ لَا يُكْمِلُ الرَّضَاعَ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ المَالِ(٣).
٤٥٢- أَبُو هِشَام، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ أَشْعَثِ بنِ عبدِ المَلِكِ، عَنِ الحَسَنِ قَالِ: تُجْبَرُّ المَرْأَةُ عَلَى رَضَاعٍ وَلَدِهَا إِذَا كَانَتْ عِنْدَ زَوجِهَا(٤).
٤٥٣- أَبُو هِشَام(٥)، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مَسْعُودٍ الجُعْفِيِّ، عَنْ عُبَيدَةَ الضَّبِّيّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَرْضَعَتِ المَرْأَةُ لِزَوجِهَا (فَهُوَ الحَقُّ بَوَلَدِهَا)(٦) يُجْبَرُّ عَلَى نَفَقَتِهَا بِأَدْنَى مَا يَجِدُ مُرْضِعَةً(٧).
﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ قال: رضاع الصبي. وقال أبو حيان في (البحر المحيط) [٢٠٥/٢]: وَقَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، وَالضَّحَّاكُ، وَبَشِيرُ بْنُ نَصْرٍ، قَاضِي عمر بن عبد العزيز: الْوَارِثُ هُوَ الصَّبِيُّ نَفْسُهُ، أَيْ: عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِذَا وَرِثَ أَبَاهُ إِرْضَاعَ نَفْسِهِ.
أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [١٩١٤٨] بلفظ: النَّفَقَةُ وَالرَّضَاعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
بمعنى الذي قبله، والله أعلم.
أخرج نحوه ابن أبي شيبة في (المصنف) [١٩١٤٥].
أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [١٩٢٠١] عن عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: لا تُجْبَرِّ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّضَاعِ، وَتُجْبَرُّ أُمُّ الْوَلَدِ.
[ق / ١٨١] من (خ).
كذا في (ك)، و(خ). ولعلها: فهي أحق بولدها.
لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم.
406