Adab al-Qadi
أدب القاضي
ایڈیٹر
جهاد بن السيد المرشدي
ناشر
دار البشير
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1444 ہجری
پبلشر کا مقام
الشارقة
علاقے
•عراق
سلطنتیں اور عہد
عراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Adab al-Qadi
Abu Bakr al-Khassaf (d. 261 / 874)أدب القاضي
ایڈیٹر
جهاد بن السيد المرشدي
ناشر
دار البشير
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1444 ہجری
پبلشر کا مقام
الشارقة
وقال أبو يوسف: أفرض لها النفقة عليه ولا أقضي بالنكاح عليه، فإن قدم فأقر بأنها امرأته أخذته بنفقتها، فإن أنكر فأقامت البينة على النكاح أخذته أيضًا بنفقتها.
وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى وأبو يوسف: وإن استدانت امرأة على زوجها وهو غائب فلما قدم طالبته بذلك، لم يحكم لها القاضي بشيء مما استدانت إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة وأمرها أن تستدين عليه.
وقال الحسن: قال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: ولو أن امرأة أخذت زوجها بنفقتها يريد أن يغيب فقالت: أقم لي كفيلًا بنفقتي شهرًا شهرًا. قال: لا يجبر على ذلك من قبل أن النفقة لم تجب لها بعد، وإنما تجب لها فيما يحدث فلا يجبر على أن يقيم لها كفيلًا بنفقة لم تجب عليه.
وقال أبو يوسف: أما أنا فأستحسن أن يجبر على كفيل بنفقة شهر واحد.
وقال في رجل كفل لامرأة بنفقتها على١ زوجها أبدًا قال: ذلك جائز، فإن كفل لها بنفقة ولدها أبدًا قال: باطل. قلت: من أين افترقا؟ قال: من قبل أن نفقة الولد تبطل إذا بلغ، ونفقة المرأة لا تبطل وهي لازمة له أبدًا ما دامت امرأته.
وقال محمد: وإذا غاب الرجل عن امرأته وله مال وديعة عند رجل فاستعدت المرأة على صاحب الوديعة فطلبت النفقة فإن القاضي يسأل المرأة هل ترك لها نفقة؟ فإن قالت: لا. أحلفها على ذلك ثم أمر المستودع إن أقر أنها امرأته أن ينفق عليها، وفرض لها شيئًا معلومًا من ذلك وأمره أن يأخذ منها كفيلًا ولا يسأل المرأة عن ذلك ولا يستحلفها حتى يسأل المستودع: هل عندك وديعة
(١) [ق / ٧٧ب] من (خ).
389