Adab al-Qadi
أدب القاضي
ایڈیٹر
جهاد بن السيد المرشدي
ناشر
دار البشير
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1444 ہجری
پبلشر کا مقام
الشارقة
يُنَفِّذُ مَا صَنَعَ الْأَوَّلُ وَيُرَدُّ مَا فَعَلَ الثَّانِي وَلَا يُجِيزُ لِهَذَا الْمُفْسِدِ بَيْعَهُ، فَإِنْ بَاعَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ وَقَبَضَ ثَمَنَهُ لَمْ يَكُنِ الَّذِي رُفِعَ إِلَيْهِ الْمَالُ أَوْ يَرْجِعُ إِلَيْهِ بِمَالِهِ(١)، وَالسَّفِيهُ وَالْمُفْسِدُ سَوَاءٌ فِي الْحَجْرِ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ وَهُمَا صَغِيرَانِ قَالَ: تَزْوِيجُهُ بَاطِلٌ، وَلَا أَرَاهُ وَلِيًّا.
وَقَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ صَالِحًا ثُمَّ أَفْسَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَحَجَرَ عَلَيْهِ الْقَاضِي، وَقَدْ كَانَ [أَحَدُ](٢) النَّاسِ اشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُهُ فِي حَالِ الْحَجْرِ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ، فَقَالَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ: اشْتَرَيْتَهُ مِنِّي فِي حَالِ الْحَجْرِ عَلَيَّ. وَقَالَ الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُهُ مِنْكَ بَعْدَ مَا أُطْلِقَ عَنْكَ الْحَجْرُ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ السَّاعَةَ مُطْلَقٌ عَنْهُ [ق/٣٨أ] ، وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَظَرٌ.
٣٥- بَابُ الْمَسْأَلَةِ عَنِ الشُّهُودِ
٢٤٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْعَدْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يُطْعَنْ عَلَيْهِ فِي بَطْنٍ وَلَا فَرْجٍ(٣).
٢٤٨ - عَبْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: شَهَادَةُ الرَّجُلِ جَائِزَةٌ مَا لَمْ يُضْرَبْ حَدًّا، أَوْ يُعْلَمْ عَلَيْهِ خَرِبَةً فِي دِينِهِ(٤).
(١) [ق / ٣٢أ] من (خ).
(٢) ليس في (ك)، و(خ). وأثبتناها مراعاةً للسياق.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢١٧٤٢]، والبيهقي في (السنن الكبرى) [٢٠٣٩٣].
(٤) ذكر قول الشعبي ابن السمناني في (روضة القضاة) [٢٢٥/١] بلفظ: أَوْ يُعْلَمْ عَلَيْهِ فِرْيَةً فِي دِينِهِ. وجاء في (المغرب في ترتيب المعرب) للمُطَرِّزي [١ / ١٤١]: أَوْ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ خَرِبَةٌ فِي دِينِهِ. أَيْ: عَيْبٌ وَفَسَادٌ.
194