Adab al-Qadi
أدب القاضي
ایڈیٹر
جهاد بن السيد المرشدي
ناشر
دار البشير
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1444 ہجری
پبلشر کا مقام
الشارقة
علاقے
•عراق
سلطنتیں اور عہد
عراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Adab al-Qadi
Abu Bakr al-Khassaf (d. 261 / 874)أدب القاضي
ایڈیٹر
جهاد بن السيد المرشدي
ناشر
دار البشير
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1444 ہجری
پبلشر کا مقام
الشارقة
١٩٣- مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ مِثْلَهُ(١).
١٩٤- مُعَاذُ بنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ طَاوُوس(٢)، عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: شُهُودِي غُيَّبٌ فَلْيَحْلِفْ خَصْمِي. قَالَ: فَيَحْلِفُ، ثُمَّ جَاءَ بِالشُّهَدَاءِ، فَالشُّهَدَاءُ أَحَقُّ مِنْ يَمِينِهِ الْكَاذِبَةِ(٣).
١٩٥- مُعَاذٌ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحَ قَالَ: كَانَ إِذَا اسْتُحْلِفَ الرَّجُلُ قَالَ لِخَصْمِهِ: إنْ أَتَيْتَنِي بِبَيِّنَةٍ فَالْبَيِّنَةُ أَحَقُّ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ(٤).
١٩٦- مُعَاذٌ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ شُرَيْحِ: أَنَّهُ كَانَ يَقْبَلُ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْجُحُودِ(٥).
اللهُ عَنْهُ وَشُرَيْحِ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللهُ.
وفي (معرفة السنن والآثار) [٢٠٠٧٤] له قال عن الشافعي: وحَكَى في موضع آخر عن بعض العراقيين أنه قال: بلغنا عن عمر بن الخطاب، وشريح، أنهما كانا يقولان: اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة.
والمعنى: أي: إذا حلف المدعى عليه اليمين ثم أقام المدعي البينة العادلة قبلت بينته وردت يمين المدعى عليه لأنه قد تبين كذبها بإقامة البينة العادلة.
(١) تقدم تخريجه.
(٢) [ق / ٢٣ ب] من (خ).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) أخرجه وكيع الضبي في (أخبار القضاة) [٣١٠/١]. وفي (مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه) رواية الكوسج [٤١٤١/٨] بلفظ: إن شريحا كان لا يقبل البينة بعد الجحود.
156