704

Acts of the Messenger ﷺ and Their Indications for Sharia Rulings

أفعال الرسول ﷺ ودلالتها على الأحكام الشرعية

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

السادسة

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

الحافظ العلائي (١):
تفصيل حكم هذه الصور يتضح بجعلها على أربعة أقطاب، بحسب تكرر الفعل أو التأسّي به [أو عدم أحدهما]، أو عدمهما.
القُطبُ الأوَّل
أن لا يدل دليل على وجوب تكرار الفعل في حقه ﷺ، ولا على وجوب تأسّي الأمة به فيه.
ويتضمن خمس عشرة صورة: لأنه إما أن يكون القول خاصًّا به، أو خاصًا بنا، أو عامًّا لنا وله. وعلى الأقسام الثلاثة: إما أن يعلم تقدم الفعل، أو تقدم القول، أو يجهل التاريخ. وفي حالتي التقدم: إما أن يتعقّب الآخر أو يتراخى.
١ - الصورة الأولى: أن يتقدم الفعل. ويكون القول خاصًا به، متصلًا بالفعل، من غير تراخ.
٢ - والثانية: أن يكون كذلك، إلاّ أنه متراخ عن الفعل.
ومثاله في الصورتين: أن يفعل ﷺ فعلًا، ثم يقول: إما على الفور أو على التراخي: لا يجوز لي مثل هذا الفعل في مثل ذلك الوقت.
ففي هاتين الصورتين لا تعارض بين القول والفعل أصلًا لا في حقه، ولا في

(١) تفصيل الإجمال ق ٥٦ ب - ٦٤ ب.

2 / 231