626

Acts of the Messenger ﷺ and Their Indications for Sharia Rulings

أفعال الرسول ﷺ ودلالتها على الأحكام الشرعية

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

السادسة

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

المبحث الرّابع ما فعل به ﷺ بعد موته
جعل ابن حبان الأحاديث الواردة في هذا المعنى بابًا في قسم الأفعال من صحيحه (١). وليس ذلك من فعل النبي ﷺ في الحقيقة.
ويذكر المحدثون والفقهاء (٢) أشياء من ذلك.
منها: أنه: "كُفِّن في ثلاثة أثواب بيض سَحُولِيّةٍ من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة" (٣).
ومنها: "أنه غُسل وعليه ثيابه".
ومنها: "أن الصحابة صلّوا عليه فرادى" (٤).
ومنها: أنّه: "لما توفي كان رجل يلحَدُ والآخر يَضْرَحُ، فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه. فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللّحد فلَحَدوا له" (٥). وقال عمرو بن العاص عند وفاته: "الحدوا لي لحدًا، وانصبوا علي اللبن نصبًا، كما فعل برسول الله ﷺ" (٦).

(١) صحيح ابن حبان ١/ ١٠٨
(٢) انظر في ذلك مثلًا: نيل الأوطار ٤/ ٣٦ وما بعدها.
(٣) البخاري ٣/ ١٤٠ عن عائشة. والسحولية: نسبة إلى بلد كانت تصنع بها. والكرسف: القطن.
(٤) ورد ذلك في حديث ابن ماجه. وسنده ضعيف (نيل الأوطار ٤/ ٤٤).
(٥) أحمد وابن ماجه (نيل الأوطار ٤/ ٨٥) واللحد الشق في جانب القبر، والضرح الشق في وسط القبر.
(٦) أحمد ومسلم (نيل الأوطار ٤/ ٨٥).

2 / 148