331أبكار الأفكار في أصول الدينأبكار الأفكار في أصول الدينSaif al-Din al-Amidi - 631 ہجریسيف الدين الآمدي - 631 ہجریاصنافThe Ash'aris•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدایوبیلا جائز أن يقال بالأول : فإنه يمتنع (1) حصول الشرط دون المشروط.وعند ذلك : فلو قدر وجود هذه الشرائط دون ذلك المعنى ؛ فيلزم (2) منه (2) انتفاء المدركية ؛ لانتفاء ذلك المعنى ، مع (3) وجود تلك الشروط ، وهو محال.ولا جائز أن يقال بالثانى : لوجهين :** الأول :وعند ذلك : فيلزم وجود المدركية ، لوجود علتها دون تلك الشروط ؛ وهو ممتنع.** الثانى :وكذا كل اثنين منها ؛ فالجملة لا تكون متوقفة عليه ؛ فإن الآحاد من الجملة.ولا جائز أن يقال بالثالث : وهو أن يكون المعنى علة لتلك الشروط لوجوه خمسة.** الأول :** الثانى :لا يتوقف عليها.فإن قيل بالتوقف : فهو ممتنع على أصلكم في امتناع توقف العلة في اقتضائها على معلولها.الشرط جمعه شروط والشريطة في معنى الشرط وجمعها (شرائط).الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة ج شروط.وبناء عليه فسأكتفى بما ورد في نسخة أدون الإشارة إلى ما ورد مخالفا لها في نسخة ب نظرا لاتحاد المعنى.صفحہ 413کاپیاشتراکAI سے پوچھیں