25أبكار الأفكار في أصول الدينأبكار الأفكار في أصول الدينSaif al-Din al-Amidi - 631 ہجریسيف الدين الآمدي - 631 ہجریاصنافThe Ash'aris•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدایوبیوأما أنه هل يجوز استناد العلم الضرورى إلى الضرورى :؟ فقد (1) اختلف فيه أصحابنا أيضا :فجوزه القاضى أبو بكر محتجا عليه بأن العلم الضرورى / بأمر من الأمور الخارجة عن نفس العالم به ؛ متوقف على العلم بنفس العالم ؛ وعلم المرء بنفسه ضرورى.وأنكره آخرون : اعتمادا منهم على أن الضرورى لو افتقر إلى أمر آخر في حصوله ؛ لخرج عن كونه ضروريا. (2)والحق : أنه إن قيل : إن الضرورى يكون بعد معرفة مفردات القضية ؛ متوقفا على أمر يتضمنه ؛ فهو غير ضرورى ؛ فالحق ما قاله النفاة.وإن أريد به ما يلازمه لا على وجه يكون متضمنا له ؛ فالحق ما قاله القاضى.هذا ما عندى فيه ، وعسى [أن (3) ] يكون عند غيرى غيره.صفحہ 94کاپیاشتراکAI سے پوچھیں