123أبكار الأفكار في أصول الدينأبكار الأفكار في أصول الدينSaif al-Din al-Amidi - 631 ہجریسيف الدين الآمدي - 631 ہجریاصنافThe Ash'aris•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدایوبیالآخر ، لا إيجابا ، ولا سلبا ، وأن تكون كبراه كلية ، وإلا فالحد الأوسط مختلف (1).** وهو أربعة أضرب : الضرب الأول :(2) كل إنسان جسم.** الضرب الثانى :كقولنا : كل إنسان حيوان ، ولا شيء من الحيوان حجر ؛ فاللازم (3) لا شيء من الإنسان حجرا.** الضرب الثالث :[كقولنا (4): بعض الحيوان إنسان (4) ] ، وكل إنسان ناطق ؛ فاللازم بعض الحيوان ناطق.** الضرب الرابع :** كقولناليس حجرا.واللزوم فى هذه الضروب بين ؛ لأن الحكم على العام يكون حكما على الخاص.** وأما النوع الثانى (5):وهو ما الحد الأوسط فيه محمول فى المقدمتين.فشرط لزوم المطلوب عنه :اختلاف مقدمتيه فى الإيجاب والسلب ، وإلا فلا يلزم من إيجاب شيء لشيئين ، أو سلبه عنهما ، إيجاب أحد الشيئين للآخر (6)، ولا سلبه عنه (6).صفحہ 199کاپیاشتراکAI سے پوچھیں