662

Zubdat al-Bayan fi Barahin Ahkam al-Quran

زبدة البيان في براهين أحكام القرآن

Soruşturmacı

محمد الباقر البهبودي

Yayıncı

المكتبة المرتضوية

Yayın Yeri

طهران

Bölgeler
İran
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Safevîler

شهادته وفيه تأمل، إذ قد يكون صادقا فكيف يكذب نفسه، فكأنه للرواية فيوري للنص ثم قال: وردت في النساء وحكم الرجال حكمهن في ذلك بالإجماع، وإذا كان القاذف عبدا أو أمة فالحد أربعون جلدة عند أكثر الفقهاء، وروى أصحابنا أن الحد ثمانون في الحر والعبد سواء، وظاهر الآية يقتضي ذلك، ولا شك في ذلك لو لم يكن معارض وهو ظاهر.

* (الثالث) * * (حد السرقة) * وفيه آيتان:

الأولى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم (1).

أي الذي سرق، والتي سرقت، فصح دخول الفاء في الخبر، أي فمقول في حقهما ذلك، فالانشائية خبر بالتأويل، و " جزا - نكالا " منصوبان على المفعول له، أو المصدر، ودل على فعلهما " فاقطعوا " والظاهر الأول وفي ذكر السارقة صريحا مبالغة في القطع " والله عزيز حكيم " قادر على الانتقام ويعاقب بحكمته في الدنيا والآخرة.

" فمن تاب " من السرقة " من بعد ظلمه " أي سرقته " وأصلح " أمره كأنه كناية عن البقاء على التوبة أو العمل الصالح وإصلاح العمل، كما ورد في بعض الآيات الأخر، ولكن فسروها أيضا بالبقاء أو بعبادة أخرى غير التوبة بعدها، و يحتمل أن يكون كناية عن استقرارها والجد في الندامة والعزم عليها، لعدم وجوب غير التوبة لقبول التوبة للأصل، بل الاجماع، والآيات والأخبار " فإن الله يتوب

Sayfa 663