651

Zubdat al-Bayan fi Barahin Ahkam al-Quran

زبدة البيان في براهين أحكام القرآن

Soruşturmacı

محمد الباقر البهبودي

Yayıncı

المكتبة المرتضوية

Yayın Yeri

طهران

Bölgeler
İran
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Safevîler

للمعنى، لأن هذه الجملة اعتراضية ومن حق الاعتراض أن يؤكد ما اعترض بينه وبين مناسبه، والقول ما تقدم فتأمل.

و " فريضة " مصدر فعل محذوف للتأكيد، أي يفرض الله عليكم ذلك المذكور فريضة من عند الله، وقيل أو مصدر يوصيكم الله، فإنه بمعنى فرض الله عليكم، فيه مسامحة فإنه مفعول مطلق من غير لفظ فعله.

الخامسة والسادسة: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم (1).

الظاهر أنه يريد بالزوجة المعقود عليها بالعقد الدائم كما هو مذهب أكثر الأصحاب وإن كان ظاهرها أعم للروايات وظاهرها ثبوت الربع والثمن للزوجة من كل شئ تركه زوجها كالنصف والربع له مما تركت زوجته، لكن خصصت ببعض ما ترك بإجماع الأصحاب ونصهم إلا أن لهم في تعيين ذلك خلافا لاختلاف رواياتهم وتحقيق المسألة في الفروع تطلب هناك.

ومعلوم أن المراد أعم من كونها مدخولا بها أم لا، ومن الصغيرة والكبيرة وكذا في جانب الزوج أيضا، وأن المراد بالولد أيضا هو الأعم من أن يكون من

Sayfa 652