502

Zubdat al-Bayan fi Barahin Ahkam al-Quran

زبدة البيان في براهين أحكام القرآن

Soruşturmacı

محمد الباقر البهبودي

Yayıncı

المكتبة المرتضوية

Yayın Yeri

طهران

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Safevîler

غير ضائر كما إذا اشترى من الفقير زكاته، ولكن قالوا يكره أن يتملك ما يتصدق به باختياره، ولا يبعد اخراج هذه عنه للآية فتأمل، وكأنهم حملوا الآية عليه وهو بعيد لا يفهم إلا أن يكون لهم دليل عليه، فتأمل.

وفي مجمع البيان: معناه حطوا عنهم من نجوم الكتابة شيئا، وقيل ردوا عليهم معشر السادة من المال الذي أخذتم منهم شيئا، وهو استحباب، وقيل إيجاب وقال قوم من المفسرين إنه خطاب للمؤمنين بمعونتهم على تخليص رقابهم من الرق ومن قال إنه خطاب للسادة اختلفوا في قدر ما يجب، والأولى قدر ما يعطي فقيل:

مقدر بربع المال عن الثوري، وروي ذلك عن علي عليه السلام وقيل ليس فيه تقدير بل يحط عنه شئ، وهو الصحيح للصدق فإنه يصدق الامتثال ويكفي، ويخرج عن العهدة.

ثم إن ظاهر الآية وجوب إعطاء ما يصدق أنه من المال الذي أعطاهم الله ولكن ينبغي أن يكون مما يسمى إعطاء عرفا وينتفع به غالبا، لا مثل فلس واحد فتأمل، وأن المخاطب به هم الموالي والسادة، لا المسلمون كما نقل في الكشاف عن أبي حنيفة أنه على المسلمين، فإنه يحصل بالحط، فلا يحتاج إلى الدفع ثم الأخذ، وإن كان رعاية ظاهر اللفظ أولى فتأمل.

Sayfa 503