Zubdat al-Bayan fi Barahin Ahkam al-Quran
زبدة البيان في براهين أحكام القرآن
Soruşturmacı
محمد الباقر البهبودي
Yayıncı
المكتبة المرتضوية
Yayın Yeri
طهران
Son aramalarınız burada görünecek
Zubdat al-Bayan fi Barahin Ahkam al-Quran
Muhaqqiq Ardabili (d. 993 / 1585)زبدة البيان في براهين أحكام القرآن
Soruşturmacı
محمد الباقر البهبودي
Yayıncı
المكتبة المرتضوية
Yayın Yeri
طهران
متداولا بين المسلمين وينقلون جواز ذلك عن المشايخ رحمهم الله، ولكن يجب فيه الاحتياط التام بل اشتراط خيار للمالك إن أمكن، وتسليم ما له إلى يد أمين ملي وجعله في ذمته مع رهن. وبالجملة لا بد من مراعاة الأحسن.
ويؤيده أيضا بعض الآيات مثل " ما على المحسنين من سبيل " " ولا على أنفسكم أن تأكلوا " الآية، إذا كان المتصرف ممن تضمنت الآية جواز الأكل له من بيوتهم، فإنه إذا جاز له الأكل جاز له مثل هذه التصرفات بالطريق الأولى ويؤيده أيضا ما في الأخبار أن المؤمن أخ المؤمن، وأن يجعل نفسه كنفسه، و ماله وعرضه كماله وعرضه، في حفظه، فتأمل.
" وأوفوا الكيل والميزان بالقسط " (1) صحة عطفه مثل ما تقدم، أي يجب إيفاء الكيل والوزن بالعدل والسوية، ولما كان مشكلا أردفه بقوله " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " أي إلا ما يسعها ويقدر عليه من غير حرج وضيق فعليكم الجهد في تحصيل الحق، وما وراء ذلك معفو عنكم، وأما صاحب المال فيستحب له أن يعطي زايدا ويأخذ ناقصا، ومع التشاح يمكن ترجيح من بيده الكيل والوزن ومع عدمه أو مطلقا القرعة، وترجيح جانب صاحب المكيل والموزون لأن الزيادة من طرفه أسهل، حيث ما يعطي الثمن غالبا وأنه العادة في الأكثر.
" وإذا قلتم " في حكومة وشهادة بل مطلقا " فاعدلوا " فيه أي استعملوا العدل والحق في ذلك القول " ولو كان " المقول فيه " ذا قربى " أي قرابة القائل، بل لو كان نفسه فيقر بما يضره في الدنيا فإن ذلك نفع له بحسب الحقيقة، وإن كان بحسب الظاهر يرى أنه مضر، ففيه دلالة على وجوب الشهادة على الأقارب مطلقا حتى الآباء والأمهات وقبولها " وبعهد الله " متعلق بما بعده أي " أوفوا " للتأكيد و المبالغة للحصر المستفاد أي يجب إيفاء ما عهد الله إلى المكلف لا غير أي لا تصر إلى غيره وتجعله معارضا له وتتركه به، ففيها دلالة على وجوب الإيفاء بالشروط والعهود والنذور
Sayfa 396
1 - 695 arasında bir sayfa numarası girin