85

Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa' by Imam al-Barkawi

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Yayıncı

دار الفكر

Bölgeler
Türkiye
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
لا يَنْتَقِضُ.
وَالْجُدَرِيُّ وَالدَّمَامِيلُ قُرُوحٌ، لا وَاحِدَةٌ. حَتَّى لَوْ تَوَضَّأَ وَبَعْضُهَا غَيْرُ سَائِلٍ ثُمَّ سَالَ انْتَقَضَ. وَلَوْ تَوَضَّأَ وَكُلُّهَا سَائِلٌ لا يَنْتَقِضُ.
وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ يَسْتَأْنِفُ وَلا يَبْنِي؛ لِأَنَّ الانْتِقَاضَ بِالْحَدَثِ السَّابِقِ حَقِيقَةً، إِلَّا أَنْ يَنْقَطِعَ قَبْلَ الْوُضُوءِ وَدَامَ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ فَلا يَنْتَقِضُ وُضُوؤُهُ وَلا تَفْسُدُ صَلاتُهُ حِينَئِذٍ.
وَلَوْ تَوَضَّأَ المَعْذُورُ بِغَيْرِ حَاجَةٍ ثُمَّ سَالَ عُذْرُهُ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ. وَكَذَا لَوْ تَوَضَّأَ لِصَلاةٍ قَبْلَ وَقْتِها.
وَإِنْ قَدَرَ المَعْذُورُ عَلَى مَنْعِ السَّيَلانِ بِالرَّبْطِ وَنَحْوِهِ يَلْزَمُهُ، وَيَخْرُجُ مِنَ الْعُذْرِ، بِخِلافِ الْحَائِضِ كَمَا سَبَقَ.
وَإِنْ سَالَ عِنْدَ السُّجُودِ وَلَمْ يَسِلْ بِدُونِهِ يُومِئُ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا. وَكَذَا لَوْ سَالَ عِنْدَ الْقِيَامِ يُصَلِّي قَاعِدًا، كَمَا أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْقِرَاءَةِ لَوْ قَامَ يُصَلِّي قَاعِدًا، بِخِلافِ مَن لَوْ اسْتَلْقَى لَمْ يَسِلْ فَإِنَّهُ لا يُصَلِّي مُسْتَلْقِيًا.

1 / 95