353

Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa' by Imam al-Barkawi

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Yayıncı

دار الفكر

Bölgeler
Türkiye
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
٤. الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصابًا، ولم يمنع مانع.
٥. إذا لم يجاوز الدم العشرة فالكل حيض؛ إن طهرت بعده طهرًا صحيحًا.
٦. تنتقل العادة بمرة واحدة، دمًا أو طهرًا، إن كانا صحيحين.

1 / 381