239

Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa' by Imam al-Barkawi

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Yayıncı

دار الفكر

Bölgeler
Türkiye
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
(وَإِنْ) أَضَلَّتْ (أَرْبَعَةً فِي عَشَرَةٍ، تُصَلِّي أَرْبَعَةً مِنْ أَوَّلِ العَشَرَةِ بِالوُضُوءِ، ثُمَّ بِالاغْتِسَالِ إِلَى آخِرِ العَشَرَةِ) لِمَا ذَكَرْنَا (١) (وَقِسْ عَلَيْهِ الخَمْسَةَ) إِذَا أَضَلَّتْهَا فِي ضِعْفِهَا فَتُصلِّي خَمْسَةً مِنْ أَوَّلِ العَشَرَةِ بِالوُضُوءِ وَالبَاقِي بِالغُسْلِ.
(وَإِنْ) أَضَلَّتْ عَدَدًا فِي أَقَلَّ مِنْ ضِعْفِهِ كَمَا لَوْ أَضَلَّتْ (سِتَّةً فِي عَشَرَةٍ، تَتَيَقَّنُ بِالحَيْضِ فِي الخَامِسِ وَالسَّادِسِ) فَتَدَعُ الصَّلاةَ فِيهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا آخِرُ الحَيْضِ، أَوْ أَوَّلُهُ، أَوْ وَسَطُهُ (وَتَفْعَلُ فِي البَاقِي مِثْلَ مَا سَبَقَ) فَتُصَلِّي أَرْبَعَةً مِنْ أَوَّلِ العَشَرَةِ بِالوُضُوءِ، ثُمَّ أَرْبَعَةً مِنْ آخِرِهَا بِالغُسْلِ لِتَوَهُّمِ خُرُوجِهَا مِنَ الحَيْضِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنْهَا، "مُحِيط" (٢).
(وَإِنْ) أَضَلَّتْ (سَبْعَةً فِيهَا) أَيْ فِي العَشَرَةِ (تَتَيَقَّنُ فِي أَرْبَعَةٍ بَعْدَ الثَّلاثَةِ الأُوَلِ بِالْحَيْضِ) فَتُصَلِّي ثَلَاثَةً مِنْ أَوَّلِ العَشَرَةِ بِالوُضُوءِ، ثُمَّ تَتْرُكُ أَرْبَعَةً، ثُمَّ تُصَلِّي ثَلَاثَةً بِالغُسْلِ
(وَفِي) إِضْلالِ (الثَّمَانِيَةِ) فِي العَشَرَةِ (تَتَيَقَّنُ بِالحَيْضِ فِي سِتَّةٍ بَعْدَ) اليَوْمَيْنِ (الأَوَّلَيْنِ) فَتَدَعُ الصَّلاةَ فِيهَا، وَتُصَلِّي يَوْمَيْنِ قَبْلَهَا بِالوُضُوءِ، وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهَا بِالغُسْلِ.
(وَفِي) إِضْلالِ (التِّسْعَةِ) فِي عَشَرَةٍ تَتَيَقَّنُ (بِثَمَانِيَةٍ بَعْدَ الأَوَّلِ) أَنَّهَا حَيْضٌ، فَتُصَلِّي أَوَّلَ العَشَرَةِ بِالوُضُوءِ، وَتَتْرُكُ ثَمَانِيَةً، وَتُصَلِّي

(١) للتردد فيه بين الحيض والطهر، والخروج من الحيض.
(٢) المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل الثامن في الحيض، ٢٩١:١.

1 / 256