182

Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa' by Imam al-Barkawi

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Yayıncı

دار الفكر

Bölgeler
Türkiye
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
"التَّاتَارْخَانِيَّةِ" (١): «وَالفَتْوَى عَلَيْهِ». وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: التَّحْرِيمَةُ: "اللهُ أَكْبَرُ".
- (يَجِبُ قَضَاؤُهُ) (٢) وَلَوْ بَقِيَ مِنْهُ مَا يُمْكِنُهَا الاغْتِسَالُ فِيهِ أَيْضًا يَجِبُ أَدَاؤُهُ.
- (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ هَذَا المِقْدَارُ (فَلا) قَضَاءَ وَلا أَدَاءَ.
[أَحْكامُ الصِّيامِ بَعْدَ أَكْثَرِ المُدَّةِ]
وَحَتَّى يَجِبُ عَلَيْهَا الصَّوْمُ. (فَإِنِ انْقَطَعَ) أَيْ: مَضَتْ مُدَّةُ الأَكْثَرِ (قَبْلَ الفَجْرِ) بِسَاعَةٍ وَلَوْ قَلَّتْ، "سِرَاج". (فِي رَمَضَانَ يُجْزِيهَا صَوْمُهُ وَيَجِبُ) عَلَيْهَا (قَضَاءُ العِشَاءِ (٣)، وَإِلَّا) بِأَنِ انْقَطَعَ مَعَ الفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ (فَلا) وَكَذَا لَوْ كَانَتْ مُطَلَّقَةً حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ، وَلَوْ رَجْعِيَّةً انْقَطَعَتْ رَجْعَتُهَا، "سِرَاج".
(فَالمُعْتَبَرُ الجُزْءُ الأَخِيرُ مِنَ الوَقْتِ) بِقَدْرِ التَّحْرِيمَةِ، فَلَوْ كَانَتْ فِيهِ طَاهِرَةً وَجَبَتْ الصَّلاةُ، وَإِلَّا فَلا.

(١) التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحيض، ٣٣٥:١.
(٢) أي: قضاء فرض ذلك الوقت.
(١) وقضاء الوتر.

1 / 198