708

Yakutlar ve İnciler

اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر

Soruşturmacı

المرتضي الزين أحمد

Yayıncı

مكتبة الرشد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1999 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
خَاتِمَة:
قد علم مِمَّا تقرر فِي كَلَام المُصَنّف آنِفا أَن مُسْتَند غير الصَّحَابِيّ فِي الرِّوَايَة قِرَاءَة الشَّيْخ عَلَيْهِ إملاء.
ويحدثنا من غير إملاء.
فقراءاته على الشَّيْخ.
فسماعه بِقِرَاءَة غَيره على الشَّيْخ.
فالمناولة مَعَ الْإِجَازَة.
فالإجازة من غير مناولة لخاص فِي خَاص نَحْو أجزت لَك رِوَايَة البُخَارِيّ مثلا.
فَخَاضَ فِي عَام نَحْو: أجزت لَك رِوَايَة جَمِيع مسموعاتي فعام فِي خَاص نَحْو: أجزت لمن أدركني رِوَايَة مُسلم. فعام فِي عَام نَحْو: أجزت لمن عاصرني رِوَايَة جَمِيع مروياتي. فلفلان وَمن يُوجد من نَسْله.
فالمناولة من غير إجَازَة.

2 / 316